فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٨/ ١٩٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٦٠١)
س١: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج١: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي