Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء هل يجوز الجمع مع المغرب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ١٤١

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٧١٩)

س٢: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟

ج٢: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله ﷺ: «الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله (١) » فإن كان