Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وقت جمع الصلاتين في السفر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٨/ ١٣٨

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٥٩٦٦)

س٩: هل يجوز الجمع دون عذر في السفر، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير.

ج٩: يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز