فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٤١٠
الفتوى رقم (٢٩٧٥)
س: رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا؟
ج: يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ﵏ عن يزيد بن الأسود