Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إمامة من به سلس بول

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٣٩٨

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٣١٨)

س٢: إذا مات الإمام بعدما قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (١) في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٢) في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٣) ؛ أيستمر على: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (٤) ؟

ج٢: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة