فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٣٩٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤٢٨)
س١: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم.. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة؟
ج١: أولا: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله ﷺ وأصحابه من بعده ﵃، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله ﷺ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع