فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٣٩٢
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٨٧٥)
س١، ٢: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج١، ٢: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٨٧٥)
س١، ٢: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟
ج١، ٢: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان