فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٣٢٨
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٢٧٨)
س٥: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من سابقه صحيحة؟
ج٥: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار (١) » رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه.