Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ترك صلاة الجماعة بدون عذر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٩٠

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٨٦٦)

س١: ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟

ج١: حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء (١) » رواه البخاري ومسلم ولما رواه مسلم