Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ترك صلاة الجماعة بدون عذر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٢٨٨

الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي ﷺ «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (١) » خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ «أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال: " فأجب (٢) »

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء (٣) » وروى