فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٢٨٤
حكم صلاة الجماعة
الفتوى رقم (١٤١)
س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟
ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (١) » وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي ﷺ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢) » وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٣) الآية، فأمر الله