Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى سهو المأموم في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ١٥٢

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (٣١٧٤)

س١: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل؟

ج١: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز