Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى سترة المصلي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٨٦

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣١٨٤)

س٤: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟

ج٤: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة