فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٧/ ٨٦
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣١٨٤)
س٤: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟
ج٤: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة