Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى القنوت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤٧

الفتوى رقم (٢٤٥٢)

س: هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح، لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي: لا يجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن سؤالي؟

ج: لم يصح عن النبي ﷺ أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإنما الذي ثبت عنه ﷺ أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي ﷺ إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء برسول الله ﷺ فيما ثبت عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: «يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) (١) » رواه