Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى القنوت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤٦

رضي الله عنهما قال: «علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت (١) » رواه الخمسة.

أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول ﷺ قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه ﵃، والأكثر أن ذلك كان منه ﷺ في صلاة الفجر بعد الرفع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي ﷺ وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: «إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) . (٢) »