Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى القنوت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤٤

فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (١) » وفي رواية لأحمد: "وصلاة العصر" مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «قنت رسول الله ﷺ شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه (٢) » .

وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي ﷺ فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي ﷺ لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض