Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى القنوت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٧/ ٤٢

القنوت في صلاة الفرض

الفتوى رقم (٩٠٢)

س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي ﷺ قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟

ج: ثبت أن النبي ﷺ كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي ﷺ «قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (١) » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وفي لفظ «قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه (٢) » رواه البخاري وما رواه البراء بن عازب أن النبي ﷺ «كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (٣) » رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه