Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى التأمين في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤٢٦

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٢٦٤)

س٩: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟

ج٩: روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله ﷺ يقول آمين (٢) » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٤) » رواه أحمد والنسائي.

وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول (٦) » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،