فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة، فقال بعضنا نعم إننا نصنع ذلك، قال: فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن (١) » فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه ﷺ أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢) وما ثبت من قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «وإذا قرأ فأنصتوا (٣) » يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة ﵁