Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الصلاة في النعال

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢١٦

رواية قال: «فيهما خبث (١) » قال في الموضعين "خبث". وروى أبو داود أيضا عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم (٢) » وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافيا ومنتعلا (٣) » . وأخرجه ابن ماجه لكن بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة -في الغالب- ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي