فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٢٠٨
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٥٧٦)
س٤: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟
جـ٤: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه