Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إزالة النجاسة من البدن والثوب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٢٠٨

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٥٧٦)

س٤: هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه أم لا؟

جـ٤: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه