Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى صلاة المرأة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٧٨

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٩٤٥)

س٤: هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي؟

جـ٤: على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعا، لما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » ولما روت أم سلمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (٢) » أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.

والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في