Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى عورة الرجل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٦٨

بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب، ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (١) » وما رواه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: «مر رسول الله ﷺ على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة (٢) » ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال «مر رسول الله ﷺ وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة (٣) » حسنه الترمذي.

وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس ﵁ «أن النبي ﷺ حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه (٤) » رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس ﵁ محتمل.