فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ١٦٣
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٥٩١)
س: واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم. وبأي فرض يبدأ أولا؟
جـ: يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ «أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس (١) » .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز