فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ١٦٠
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٦٧٢)
س٣: ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلا، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي؟
جـ٣: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير.