Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى من جامع ونام هل يجوز له الصلاة بوضوء فقط لضيق الوقت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٦٠

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٦٧٢)

س٣: ما حكم من فاته وقت صلاة العشاء أي لم يصل حتى جاء الوقت الواحدة ليلا، هل يؤجلها مع صلاة العشاء لليوم الثاني أم يصلي؟

جـ٣: يبادر إلى صلاتها في ذلك الوقت، ولا يعود إلى مثل هذا التأخير مرة أخرى مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير.