Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى شروط الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١١٢

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٣)

س٢: يقول ﷺ: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟

جـ٢: هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي ﷺ ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير ﵀ بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي ﷺ وموقوفا: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمنا بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقا بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز