فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ١٠٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٣٦)
س٤: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
جـ٤: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها،