فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٩٣
السؤال السادس من الفتوى رقم (٥٦٠٩)
س٦: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض) ؟
جـ٦: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول (١) » . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي ﷺ أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل