فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٣٤٣
بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » وقال ﷺ: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » وقال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي