Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الأذان في الوقت

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٨٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٢١)

س٣: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصا فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟

جـ٣: الأذان هو: الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله ﷺ، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ