Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم الأذان والإقامة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٥٨

فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي ﷺ يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه ﷺ أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (١) » متفق على صحته فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعا، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز