فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٦/ ٤١
السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٧٨٧)
س٧: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ٧: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي ﷺ «من بدل دينه فاقتلوه (١) » رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ﵄.