Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمدا وما يترتب على ذلك

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ٤١

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٧٨٧)

س٧: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلا، فإن لم يصل فهل يستتاب، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟

جـ٧: يستتاب تارك الصلاة عمدا ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي؛ لقول النبي ﷺ «من بدل دينه فاقتلوه (١) » رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ﵄.