Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم من تلد بعملية قيصرية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٦٦

السؤال الثالث من الفتوى رقم ٥١٧٢

س٣: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟

جـ٣: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة.