فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٥/ ٤٦١
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤١٢٣
س٤: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا؟
جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
السؤال الرابع من الفتوى رقم ٤١٢٣
س٤: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا؟
جـ٤: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله