Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ما يجوز ويمتنع من الحائض

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٣٣

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي ﷺ لنقصان دين المرأة من قوله ﷺ: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١) » . ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة ﵂ قالت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة ﵂: أحرورية أنت؟ ، قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢) » .

وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.