Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٣٠٠

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥١٥) :

س٥: ما حكم كتابة آية من القرآن وتعليقها على العضد مثلا، أو محو هذه الكتابة بالماء ونحوه ورش البدن أو غسله بهذا الماء هل هو شرك أو لا، وهل يجوز أو لا؟

ج٥: كتابة آية من القرآن وتعليقها أو تعليق القرآن كله على العضد ونحوه، تحصنا من ضر يخشى منه أو رغبة في كشف ضر نزل - من المسائل التي اختلف السلف في حكمها، فمنهم: من منع ذلك وجعله من التمائم المنهي عن تعليقها؛ لدخوله في عموم قوله ﷺ: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١) » رواه أحمد وأبو داود وقالوا: لا مخصص يخرج تعليق ما ليس من القرآن، وقال أيضا: إن تعليق تميمة من القرآن يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن، فمنع تعليقه سدا لذريعة تعليق ما ليس منه، وقالوا: ثالثا إنه يغلب امتهان ما يعلق على الإنسان؛ لأنه يحمله حين قضاء حاجته واستنجائه وجماعه ونحو ذلك، وممن قال هذا