فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ابن عباس ﵄: (إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناء نظيفا فاكتب عليه) ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ (١) الآية، و ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا﴾ (٢) الآية، و ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٣) الآية، ثم يغسله وتسقى المرأة منه وتنضح على بطنها وفي وجهها) .
وقال ابن القيم في [زاد المعاد] (جـ٣ ص٣٨١) : (قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد قال: رأيت أبي يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها في جام أبيض أو شيء نظيف يكتب حديث ابن عباس ﵄: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم) ، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤) ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ﴾ (٥) ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ (٦) قال الخلال: (أنبأنا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، تكتب لامرأة عسرت عليها ولادتها منذ يومين، فقال: قل له: يجيء بجام واسع وزعفران، ورأيته يكتب لغير