Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى وجوب التطهر لقراءة القرآن

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ١٠٦

(١) قراءة الجنب

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٢١٧) :

س٤: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله سبحانه يقول: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (١) فما الحكم في ذلك؟

ج٤: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر.

والحدث الأصغر: ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٢) ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣) » وأما قراءته غيبا فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر،