Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ثبوت حد الرجم بالشريعة الإسلامية قولا وفعلا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٣٥٩

سورة النور عملا بحكم التوراة فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها؟

ج١٠ ثبت في الشريعة الإسلامية رجم من زنى وهو محصن من الرجال والنساء قولا وعملا

أما العمل فقد رجم رسول الله ﷺ ماعزا والغامدية واليهوديين لزنا هؤلاء وهم محصنون.

وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: «خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (١) » ، وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ﵄ قالا «كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه - وكان أفقه منه - فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره: المائة شاة، والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها (٢) » . متفق