فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٦/ ٦٢
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٨٢٣)
س٥: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج ٥: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق،