Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الزوج يلعن زوجته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٦/ ٦٢

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٨٨٢٣)

س٥: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟

ج ٥: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق،