Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى الاحتفال بالمولد والنصف من شعبان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٨٢

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٧٣٨) :

س١: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي ﷺ -النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟

ج١: (أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.

(ب) في السنة عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور، وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. ولكن لا يستباح فيها ما حرم الله ﷿.

(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي ﷺ ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه ﵃ لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.

(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس