Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رمضان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٣/ ٥٨

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٧) :

س٢: ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة القدر؟

ج٢: خير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، فهدي النبي ﷺ في رمضان الإكثار من العبادات من صلاة وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك من وجوه البر، وكان في العشرين الأول ينام ويصلي، فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليله وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر، فقال ﷺ: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (١) » ، «ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (٢) » متفق عليه.

وبين ﷺ أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في أحد أوتاره، فقال ﷺ: «التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه (٣) » رواه أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي وجاء فيه: «التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة (٤) » ، قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث حسن صحيح، وعلم النبي ﷺ عائشة ﵂