فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ج: يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » . فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي ﷺ عنه، ولقوله ﷺ: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز