فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٣/ ٢٧٩
المال إن رزقني بوظيفة، والحمد لله رزقني الله بوظيفة، والآن تبت إلى الله وأديت كل الفرائض في الإسلام، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر الذي نذرته وأنا لم أصل أم لا، وما حكم الشرع في هذا النذر؟
ج٢: يجب عليك الوفاء بالنذر للمال الذي عينته ولو كنت وقت النذر لا تصلي؛ لقصة عمر ﵁ في نذره الاعتكاف في الجاهلية، فأمره النبي ﷺ بالوفاء وعليك تقوى الله في نفسك، والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها جماعة؛ لأن تارك الصلاة كافر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز