Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حلفت أن تصوم ثلاث سنوت إن ركبت سيارة زوجها وألزمها بالركوب

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٣/ ١٤٢

التزامه بدفع ما يلحق زوجته؟ أعظم الله لكم الأجر والثواب.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم.

والكفارة هنا: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة مؤمنة، أي هذه الخصال فعل أجزأه، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز