Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى ذبح الحمام الأهلي في مكة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ٥١٣

الطلبة وشيخ معه من الأكل، وهذا الغزال لم يصد، إنه اشتري ورباه في مكة وأخيرا ذبح؟

ج ٢، ٣، ٤: إذا صاد غير المحرم حماما أو غزالا أو غيرهما من غير أرض الحرم من جدة أو أبها أو نحوهما ثم دخل به مكة المكرمة أو دخل به من اشتراه مكة أو غيرها من أرض الحرم، جاز له بيعه وذبحه وأكله، وجاز لغيره أن يأكل منه على القول الصحيح، وبه قال مالك والشافعي وداود؛ لما ثبت عن أنس ﵁، أنه كان له أخ صغير يقال له: أبو عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات النغر فكان النبي ﷺ يقول: «يا أبا عمير: ما فعل النغير (١) » رواه البخاري ومسلم، وموضع الدلالة منه: أن النغر من جملة الصيد، وكان مع أبي عمير في حرم المدينة، ولم ينكره النبي ﷺ، وأيضا المنهي عنه صيد المحرم، وصيد ما في الحرم، وهذا ليس بصيد حرم ولا بصيد محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز