Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى تخلل الخمر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢٢/ ١٠٨

ج٦: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز استخدامه؛ لما رواه أنس ﵁، «أن النبي ﷺ سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا (١) » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها، قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا (٢) » . رواه أحمد وأبو داود، فنهيه ﷺ عن تخليل الخمر يدل على أنه لا يجوز التخليل ولا تطهر الخمر ولا تحل بالتخليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز