فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ٢٢/ ٩٧
وإن كان ذلك لغير المسلمين؟
ج٢٢: لا يجوز، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي ﷺ ولعنه من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز