Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى حكم من واظب على بدعة قراءة القرآن على الميت قبل وبعد الدفن وذبح شاة لمن حضر الجنازة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢/ ٤٦٠

دفنه أو بعده، وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة بالتهليل، وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها - من البدع التي أحدثها الناس فإنها لم تثبت عن النبي ﷺ قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم تثبت عن صحابته ﵃ ولا عن أئمة السلف الصالح ﵏، فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر، إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة وأصر عليها يريد بذلك مضاهاة شرع الله بتشريع من عنده، تغريرا بالعامة، وصرفا لهم عن الصراط المستقيم، فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله واستباحته مخالفة شرع الله، ودعاء الأموات والاستعانة بهم، كعبد القادر الجيلاني، وأحمد التجاني ونحوهما لجلب نفع أو دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك شرك بالله وكفر به كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعا النبي ﷺ أهلها إلى التوحيد، وحارب من أصر منهم على شركه وقاتلهم عليه، قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات الربوبية: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١) ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (٢)