Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى عليه كفارة قتل فتوفي قبل أدائها هل تقضى عنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٢١/ ٢٩٠

رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين، لقوله ﷺ: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز